الرباط – المغرب اليوم
يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية، وله أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما، ويختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور.
- نظام الأسرة والحالة المدنية.
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية.
- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها.
- العفو العام.
- الجنسية ووضعية الأجانب.
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها.
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم.
- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية.
- نظام السجون.
- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن.
- نظام الجماعات الترابية ومبادئ تحديد دوائرها الترابية.
- النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية.
- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها.
- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي.
- نظام الجمارك.
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات.
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية.
- نظام النقل.
- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية.
- نظام البنوك وشركات التأمين والتعاضديات.
- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- التعمير وإعداد التراب.
- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.
- نظام المياه والغابات والصيد.
- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني.
- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام.
- تأميم المنشآت ونظام الخصخصة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر