الرباط - عمار شيخي
يتولى مكتب مجلس النواب المغربي، ممارسة المهام التي يخولها اليه الدستور، والنظام الداخلي للمجلس، وهو ما تؤكده المادة 22 منه، والتي تقول: إن "المكتب يتولى ممارسة مهام تدبير وتسيير شؤون المجلس بما فيها، مهام تطوير وتأهيل عمل المجلس، وتنظيم العلاقات الخارجية، وشؤون النائبات والنواب، وكذلك الموارد البشرية والمحافظة على ممتلكات المجلس، والتواصل والإعلام والتوثيق". ويحدد مكتـب المجلس الموارد الماليــة المخصصــة للفــرق النيابيــة، وأيضا المجموعــات النيابيــة لــدعم أنشــطتها ولســد حاجياتها المتعلقة باللجوء إلى الخبرة والاستشارة.
ويوزع المكتب المخصصات المالية للفرق والمجموعات النيابية على أساس قاعـدة التمثيـل النسـبي، مــع مراعــاة تحديــد نســبة تــوزيع بالتســاوي بــين الفــرق النيابيــة ونســبة أخــرى تــوزع بالتســاوي بــين المجموعــات النيابية"، كما "لا يجــب أن يقــل مجمــوع هاتين النسبتين اللتين يحــددهما المكتــب في مســتهل الولايــة التشــريعية، عــن نســبة 30 بالمائة".
ويخصص مكتب المجلس موارد بشرية للفرق النيابية والمجموعات النيابية على أساس قاعدة التمثيـل النسـبي، مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية وحد أدنى للمجموعات النيابية يحددان من طرف المكتب. بينما تنص المادة 23 على أن المكتب "يضع الهيكلة الإدارية للمجلس ويتولى تحديد المهام لكل وحدة إدارية"، وتقول المادة 24، إن "المكتب يحدد في جلساته الأولى مهام كل عضو من أعضائه كتابة، ولا يمكن الجمع بين العضوية في المكتب وبين رئاسة لجنة من لجن المجلس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو رئاسة لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس.
وخصص القانون الداخل خمس مواد أخرى لتوضيح اختصاصات المجلس، من المادة 25 حتى المادة 30، إلى أن المكتب يضع ميزانية المجلس ويسير شؤونه المالية، وتسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة، كما يضع المكتب الأنظمة الخاصة لتنظيم وتسيير المرافق الإدارية والمالية للمجلس.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر