إشكالية تجريم التحرش الجنسي في القانون المغربي

الدار البيضاء اليوم  -

إشكالية تجريم التحرش الجنسي في القانون المغربي

بقلم : أنس سعدون

تتعرض سنويا 372 ألف امرأة في المغرب للعنف الجنسي في الأماكن العمومية، في مقابل32  ألف امرأة مشتغلة في الوسط المهني، و15 ألف تلميذة أو طالبة في مؤسسات للتعليم والتكوين. وبشكل عام تفيد الأرقام الرسمية أنه من بين 9.5 مليون امرأة تعرضت 6 ملايين امرأة لأحد أشكال العنف[1].

ويعد التحرش الجنسي واحدا من أهم أشكال العنف الذي يستهدف المرأة (والرجل أحيانا)، فهو عبارة عن اعتداء يتجسد في سلوكات وتصرفات واضحة مباشرة أو ضمنية إيحائية، تحمل مضمونا جنسيا، تصدر عن شخص بهدف تلبية رغبة جنسية من شخص يرفض الاستجابة لها[2].

وتترتب على التحرش الجنسي الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص أضرار صحية واجتماعية كبيرة، اذ أنه يسبب للمتحرش بها تأثرا وقلقا، ويؤدي الى الحد من حرياتها وحقوقها وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية.

لذا شكل تجريم التحرش الجنسي واحدا من أهم المطالب التي رفعتها الحركة النسائية المغربية وتم تلبيتها بشكل تدريجي من خلال تعديلات على النصوص القانونية.

اشكالية تجريم التحرش الجنسي في القانون الجنائي الصادر سنة 1962

كان القانون الجنائي المغربي في صيغته الأولى الصادرة سنة 1962 لا يتوفر على نص خاص لتجريم التحرش الجنسي. ومع ذلك حاول البعض التصدي لهذا الفراغ التشريعي من خلال إيجاد منفذ قانوني يتمثل في الفصلين 483 و502 من القانون الجنائي في إطار عملية تكييف هادفة لإنصاف ضحية التحرش[3].

الفصل 483 من القانون الجنائي ينص على ما يلي: "من ارتكب اخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة بالاشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين، وبغرامة من 120 الى 500 درهم، ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر قاصر دون 18 سنة من العمر، أو في مكان قد تتطلع اليه أنظار العموم".

يظهر من خلال هذا الفصل أن العلة من التجريم لا تتعدى حدود حماية شعور الغير. وهكذا فان بعض صور التحرش المتمثلة في البذاءة في الاشارات أو الأفعال كانت تقع تحت طائلة التجريم متى ارتكبت بشكل علني، لكن الإشكال كان يدق في الحالة التي ترتكب فيها هذه الأفعال بشكل غير علني داخل فضاءات مغلقة.

أما الفصل 502 من القانون الجنائي فيعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وغرامة من 120 الى 500 درهم، "من يمارس الدعارة بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو بأي وسيلة أخرى".

وبالتالي مكن هذا الفصل من إيجاد إطار لتجريم بعض الأقوال والكتابات والإشارات التي تشكل بعض أنماط التحرش.

إلا أن محاولة إسقاط الفصلين المذكورين على كافة صور وأنماط التحرش كان يثير عدة إشكاليات من قبيل احترام مبدأ الشرعية، وما يترتب عنه من قواعد من أهمها مبدأ التفسير الضيق للنص الجنائي، كما أن محاولة إعطاء تكييف موسع للنصين المذكورين كان يتطلب انفتاحا كبيرا من لدن القضاة، وإعمالا أوسع لسلطتهم التقديرية وهو ما لم يكن متاحا حينئذ لعدة أسباب من بينها طريقة التكوين التي كان يتلقاها القضاة والتي لم تكن متفتحة على المعايير الدولية، فضلا عن سيادة عقلية ذكورية محافظة.

تعديل القانون الجنائي وتجريم التحرش الجنسي داخل فضاء العمل

عقب حراك الجمعيات النسائية المغربية للمطالبة بتجريم التحرش كإحدى أهم صور العنف التي تستهدف المرأة بسبب النوع الاجتماعي، استجاب المشرع بشكل جزئي لهذا المطلب وأضاف الى منظومة القانون الجنائي الفصل 1-503 الذي "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية"[4].

يعتبر هذا الفصل أول نص يجرم بشكل واضح فعل التحرش الجنسي. ويلاحظ أن المشرع أعرض عن تعريفه، وإنما اكتفى باشتراط علاقة التبعية بين المتحرش والضحية، وهو ما يعني أن نطاق إعماله ظل مقتصرا على فضاء العمل سواء استهدف رجلا أو امرأة. أما التحرش الجنسي بالفضاء العام فظل خارجا عن نطاق التجريم.

وقد تزامن هذا التعديل مع صدور مدونة الشغل التي تطرقت لموضوع التحرش الجنسي واعتبرته من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المشغل[5] والأجير[6] وهو ما شكل مكسبا مهما للمرأة العاملة على وجه الخصوص. فقد أكدت عدد من التقارير المتعلقة بتطبيق مدونة الشغل أن عددا كبيرا من المقاولات تتحول إلى فضاء للتحرش بالأجيرات[7]، وبأنه كلما تعلق الأمر بقطاعات غير مهيكلة، ارتفعت وتيرة الانتهاكات المسجلة التي تبقى في كثير من الأحيان في منأى عن الملاحقات القضائية بسبب مشكل عبء الإثبات. ورغم ذلك تم تسجيل صدور بعض الأحكام القضائية في قضايا التحرش حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نازلة فريدة عرضت على أنظارها أن "لمس رب العمل يد الأجيرة وقول كلام في حقها ووضع صور الخلاعة أمامها يشكل تحرشا جنسيا، ويجعل مغادرة الأجيرة للعمل، نتيجة ذلك طردا تعسفيا، لأن المؤاجر هو المرتكب للخطأ الجسيم بمفهوم القانون الوطني والدولي". وقد أضاف نفس القرار التأكيد على أن "التحرش الجنسي يعد من ألوان إهانة المرأة وإذلالها، وهو صورة من صور الظلم لإنسانيتها.."[8].

في نفس السياق اعتبرت محكمة النقض أن "قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل..، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود"[9].

قانون مكافحة العنف ضد النساء وتوسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي

رغم أهمية تجريم التحرش الجنسي داخل فضاء العمل، ظلّ مطلب توسيع دائرة التجريم مطلبا لدى الحركة النسائية المغربية سرعان ما انتقل إلى أروقة البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء[10]، والذي تضمن عدة مقتضيات مهمة، أبرزها تجريم التحرش الجنسي خارج فضاء العمل، حيث نص الفصل 1-1-503 على أنه: "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين  كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ويلاحظ من هذه المقتضيات أن المشروع جرم فعل التحرش الجنسي بغض النظر عن جنس مرتكبه أو ضحيته، دون تمييز بين المرأة والرجل. كما حافظ على نفس الصياغة بالنسبة للتحرش الجنسي في مفهومه القانوني الكلاسيكي أو ما يعرف ب "تحرش الرئيس بالمرؤوس" مع تشديد العقوبة الحبسية في حدها الأقصى. وعمل أيضا على توسيع دائرة تجريم التحرش الجنسي، لتشمل الفضاءات العمومية وغيرها من الأماكن الواقعية منها أو الافتراضية.

بالنسبة للعقوبة: يلاحظ أن المشرع ترك هامشا كبيرا للسلطة التقديرية للمحكمة في اختيار العقوبة والتي جاءت على سبيل التخيير بين الحبس أو الغرامة مع إمكانية الجمع بينهما؛

بخصوص الركن المادي، يلاحظ أن المشرع استعان بتعريف واسع عن طريق تحديد مجموعة من الأفعال التي تستوجب التكرار وتشكل في جوهرها الركن المادي لهذه الجريمة تتمثل في: الإمعان في مضايقة الغير، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ أو توجيه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وذلك في الفضاءات العمومية أو غيرها. ولا شك أن التعريف الواسع لهذا الفعل وفق هذا الشكل قد يثير اشكاليات حول مدى احترامه لمبدأ الشرعية الجنائية.

بالنسبة للركن المعنوي، اشترط المشرع أن تنصرف إرادة الجاني نحو استمالة الضحية لأغراض جنسية اذا تعلق الأمر بالتحرش داخل الفضاءات العمومية، لكنه لم يتطلب ضرورة توفر الركن المعنوي في حالة صور التحرش التي تتم عبر توجيه رسائل ذات حمولة الجنسية .

بالنسبة لظروف التشديد

ضاعف المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة اذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها[11]، وكذلك اذا ارتكب فعل التحرش من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو اذا كان الضحية قاصرا[12]، حيث تصبح العقوبة في هذه الحالة هي الحبس من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة من 5000 الى 50000 درهم.

فهل ستسهم هذه النصوص الزجرية الجديدة في حال إقرارها من طرف البرلمان في الحد من تنامي التحرش الجنسي كظاهرة مقلقة تستهدف النساء بالدرجة الأولى لكونهن نساء، مما جعلها تشكل أحد أبرز مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إشكالية تجريم التحرش الجنسي في القانون المغربي إشكالية تجريم التحرش الجنسي في القانون المغربي



GMT 04:54 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

ماذا بعد إقالة العماري؟

GMT 04:48 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

سورية كما عرفتها وأحببتها

GMT 04:39 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

الناصريون وجمال عبدالناصر

GMT 04:33 2017 الجمعة ,04 آب / أغسطس

مشروع جديد لقتل السياسة

GMT 04:30 2017 الجمعة ,04 آب / أغسطس

مقتدى الصدر في السعودية.. يظل حدثا

GMT 11:50 2021 الثلاثاء ,26 تشرين الأول / أكتوبر

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 18:22 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

يبدأ الشهر مع تنافر بين مركور وأورانوس

GMT 08:12 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

أويلرز يفوز على مونتريال في دوري هوكي الجليد

GMT 05:03 2017 الأربعاء ,27 أيلول / سبتمبر

شخص ملثم أضرم النار داخل مسجد فجر الاربعاء

GMT 17:08 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"المغرب اليوم" يكشف عن أجر "جون سينا" في" التجربة المكسيكية"

GMT 06:44 2018 الأربعاء ,26 أيلول / سبتمبر

"كالابريا" أحد كنوز إيطاليا الخفية عن أعين السائحين

GMT 01:14 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

مرتجي يؤكد استعداد الأهلي إلى "حدث تاريخي"

GMT 06:21 2018 الإثنين ,02 تموز / يوليو

أحلام تهتف باسم الملك وتُغني للراية الحمراء

GMT 20:38 2018 الأربعاء ,06 حزيران / يونيو

"شعبي نايت لايف" حفلة ضخمة للطرب في عيد الفطر
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca