مراكش : جميلة عمر
أوضح محامي عام محكمة النقض والممثل القانوني والقضائي لرابطة قضاة المغرب عبد العالي المصباحي أن العنف هو عدم الرفق وهو الشدة والغلظة وسوء انقياد يؤدي إلى ضرر, مشيرًا إلى أنه الاستخدام الفعلي للقوة لإحداث الضرر, وهو فعل أو سلوك يتسم بالعدوانية بهدف استغلال أو إخضاع الآخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة, ويعكس خللًا وظيفيًا في توازن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد, واصفًا إياه بالبركان الخامد في الطبيعة البشرية للإنسان.
وأضاف أن العالم "هوبز" حدد مصادره في ثلاث وهي ( التنافس ، الحذر والكبرياء), كما صوره إما أن يكون فعلا أو امتناعا سلبيا أو إيجابيا ماديا أو معنويا لفظيا أو حسيا عمديا أو خطأ، حسب الحالات والحوادث التي يتمثل فيها, وتابع, "يمكن أن نعتبر أن كل جريمة هي عنف في حق شخص أو جهة أو شيء, فمثلا هناك العنف ضد الأشخاص والعنف ضد الأموال والعنف ضد الملكية والحيازة والعنف ضد المنفعة العامة والعنف ضد الموظفين والعنف ضد المؤسسات إلى غير ذلك".
وكشف في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن المشرع المغربي اعتبر العمل إرهابيا إذا كانت وسيلته العنف ونتيجته المس الخطير بالنظام العام، موضحا أن العنف المشروع هو الأداة الوحيدة والخصوصية التي تمتلكها الدولة لتنزيل مبدئ " مصلحة الدولة " و لضبط الأفراد ومنع حالة الفوضى, وأن العنف يستمد كلمة المشروعية من عدة مصادر قانونية منها نظرية العقد الاجتماعي "الدستور" والقوانين المنزلة لمضامين الدستور, وأضاف, "إذا كان المشرع قد أعطى لكل فرد الحق في رد الاعتداء الواقع عليه في إطار دفاع شرعي واعتبر هذا الفعل غير مجرم, فإنه أعطى للدولة الحق في استعمال العنف المشروع ردا على كل فوضى وحفاظا على النظام والمؤسسات بل وعلى كيان الدولة نفسها، مثلا : حالة الحرب دفاعا عن الوطن والمواطنين, تفريق المظاهرات الغير مرخصة, مكافحة العصابات الإجرامية المنظمة, زجر الجريمة, تطبيق العقوبات والأحكام, نزع الملكية من أجل المصلحة العامة", وفي المقابل إذا كان هذا العنف المرتكب من طرف ممثلي الدولة غير مشروع, فإن عقوبته حسب الفصل 231 من القانون الجنائي وما بعده تكون هي ضعف العقوبة المقررة في الحالات العادية.
وعن سؤال حول تنامي ظاهرة الاقتصاص من طرف المجتمع والتمرد على رموز الأمن ؟ أجاب المحامي العام لدى محكمة النقض ،أنه يجب البحث عن المسببات التي تبقى متعددة في نمو هذه الظاهرة، مثل انتقال المجتمع المغربي من العيش بضوابط العرف والعادة والتحكيم القبلي أو الأسري إلى العيش ، بضوابط القانون واللجوء إلى القضاء لفصل المنازعات، كما أن سيكولوجية المواطن المغربي وخصوصا الرجل، تتسم بالأنفة والكبرياء والجسور والغيرة والشدة والشجاعة، مما يؤدي لسرعة الانفعال بين الفعل ورد الفعل, مضيفا ، أن عدم استطاعة مؤسسة الأمن العمومي احتواء الدوائر السكنية التابعة لها, وذلك من خلال الحضور الفعلي المجسم في بنايات الأمن ورجال القوة العمومية والمعدات والتجهيزات التابعة لها.
وبيَّن أنَّ التأخر في زجر المعتدي ورد الاعتبار للمعتدى عليه في مدة وجيزة, تخلق حالة ارتياح لدى الضحية، وحالة اطمئنان للمتتبع وردعا خاصا للمعتدي وردعا عاما لرجل الشارع, موضحًا أنه تم هناك غياب ثقافة قانونية من شأنها نشر المعلومة القانونية وإشاعة الجانب العقابي لكل فعل يعتبر جريمة بالمفهوم القانوني، و تخلي بعض الأسر عن دورها في التربية وتوكيل هذا الحق للشارع أو المدرسة, و تابع, " تخلّي بعض الأسر عن دورها في التربية وتوكيل هذا الحق للشارع أو المدرسة.
وأوضح أن الدولة من خلال مؤسساتها هي مسؤولة عن استتباب الأمن من خلال وضع سياسة جنائية استباقية من شأنها القضاء على الجريمة وتقويم الانحراف بالنبش عن مسببات الظاهرة ومحاولة وجود حلول جدرية ودائمة التطور لمواكبة الآفة، كان لابد من إشراك شرائح المجتمع في صياغة النص القانوني, من محللين نفسانيين واجتماعيين ومنظرين، ليكون النص بمثابة حل ناجع للتصدي للفعل المجرم, فمثلا حينما ارتأى المشرع إفراد مواد زجرية لشغب الملاعب لم يتطرق لما يجب اتخاذه في حق القاصرين من إجراءات, مع العلم أن أغلب الجرائم المرتكبة بالملاعب صادرة عن قاصرين أحداث.
وأشار إلى أن إعطاء تكوين خاص لرجال القوة العمومية لمواجهة بعض الحالات الحرجة والتصرف خلالها بأسلوب يحفظ كرامة وهيبة النظام دون المساس بحريات الأشخاص بشكل مخالف للقانون, لافتًا إلى أن رجل الأمن ملزم أثناء الاعتداء عليه بالدفاع عن نفسه وعن بذلته التي تمثل النظام وتحقيق الردع العام والخاص وإخماد فتيل الهيجان والانفلات الأمني
ولفت إلى أنه لا بد أن يكون هناك الإيمان بمبدأ التخصص ووضع قضاة لهم خبرة في عمل النيابة العامة مع تكوينهم فيما يخص التحري والبحث بمسرح الجريمة، وخروج النيابة العامة من دورها المحتشم المتمثل في تلقي المحاضر إلى البحث عن أسباب تفاقم الجريمة وانتشارها ثم العمل على القضاء عليها.
ونوَّه إلى أن انتقال عمل النيابة العامة من الدور الزجري إلى الدور الوقائي بما فيها رقابة عمل الشرطة الإدارية والمجالس الجماعية والجهات المكلفة بالوقاية وحماية المواطن، مع رفع القيود على النيابة العامة في بعض الجرائم التي لا تحرك الدعوى العمومية بشأنها إلا بشكوى .
وكشف عن أن تعيين ممثلين عن النيابة العامة في المقاطعات الأمنية لإعطاء الشكايات الاتجاه القانوني الصحيح وتفادي الطعن في شكلياتها؛ وتمكينهم من الوسائل اللوجستية والمادية لتسهيل التنقل والاتصال والوقوف على حالات التلبس وضبط المشتبه فيهم، و إحداث دورات تدريبية يقوم بها أعضاء النيابة العامة لفائدة ضباط الشرطة القضائية لاطلاعهم على القوانين وتوحيد طرق العمل بينهم.
وأعلن أنه مع تعيين أحد ممثلي النيابة العامة في مراكز الحماية والتهذيب لاستقبال الأحداث الجانحين، بعيدا عن المحاكم والسهر على تطبيق التدابير الخاصة بهم لتقويم جنوحهم, وإصدار قوانين تنظيمية تؤسس للعلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية والعلمية والتقنية وكذا قاضي التحقيق مع تحديد المهام، مع حماية الطرف الضعيف في الدعوى والذي قد يحجبه خوفه من أن يكون موضوع انتقام بسبب التبليغ عن الجريمة, وتجديد الترسانة القانونية بشكل يواكب تطور الجريمة، وضع سياسة جنائية استباقية تبحث في أسباب انتشار السلوكيات المنحرفة والجريمة.
وطالب الإعلام بإسداء النصيحة قبل نشر الفضيحة, وتتبع الجريمة من الاقتراف إلى العقاب ليكون رادعا في أخباره لكل المنحرفين عن القانون, ولاعبا في ذات الوقت لدور المربي والمدرس، مع رفع العقوبات بالنسبة لكل جرائم العنف الماسة بحياة الأشخاص وسلامتهم الجسدية, لأنها أصبحت حقا دستوريا طبقا للفصول 20 21 و 22.