الرباط - عمار شيخي
أوضح القانون المغربي أنه يمكن لأعضاء اللجنة أو رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أن يطلبوا بعقد اجتماعات من أجل دراسة موضوع يرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تؤكد على أن الطلب يوجه إلى رئيس اللجنة ويقرر في شأنه مكتبها قبل إحالته إلى رئيس المجلس، وتعقد اللجان اجتماعاتها باستدعاء من قبل رئيس مجلس النواب، أو بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة.
ويتضمن الاستدعاء جدول الأعمال، ويجب على القطاع الحكومي المعني موافاة اللجنة بالوثائق والمعطيات حول موضوع الاجتماع ثلاثة أيام قبل انعقاده، كما لا يمكن تأجيل اجتماع اللجنة، إلا بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أعضاء مكتبها أو بدعوة من نصف أعضاء اللجنة الحاضرين.
وتعقد اللجان الدائمة اجتماعاتها خلال كل أيام الأسبوع، باستثناء صباح اليوم المخصص للأسئلة الشفوية, ولا يمكن لأي لجنة أن تجتمع أثناء انعقاد الجلسات العامة، إلا في الحالات التي يحيل فيها المجلس على اللجنة المختصة مسائل بهدف الدراسة المستعجلة, بينما تعقد اللجان الدائمة اجتماعات كل يوم أربعاء على الأقل وتخصص للتشريع, أما المادة 69، فتشير إلى أنه يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن حينها رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.
وتنص المادة 70، من النظام الداخلي، أن على الوزراء أن يحضروا اجتماعات اللجان، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، طبقا لمقتضيات الفصل السابع والستين من الدستور، ويتعين الاستماع إلى الوزراء إذا ما طلبوا ذلك، كما يمكن لمندوبي الحكومة أن يتناولون الكلمة إذا طلب ذلك أحد أعضاء الحكومة، وتخصص طاولة الاجتماعات لأعضاء المجلس والوزراء، ويمكن استثناء لأحد مندوبي الحكومة الجلوس على طاولة الاجتماعات بناء على طلب من الحكومة بعد موافقة رئيس اللجنة, كما يمكن لرؤساء اللجان الدائمة الترخيص لموظفي اللجنة الدائمة المعنية وموظفي الفرق المنتدبين حضور أشغالها عند الاقتضاء.