آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين

رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المغرب إدريس جطو
ورزازات - المغرب اليوم

أطلق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أول حملة منذ تعيينه على رأس المجلس في شهر غشت 2012، لتجميع معلومات حول ممتلكات المنتخبين على مستوى الجماعات والجهات وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء تجمعات الجهات وتجمعات مجالس العمالات وتجمعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعية. وستتلقى المجالس الجهوية للحسابات تصريحات الملزمين بالتصريح بالممتلكات في نطاق  الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، حسب التقسيم الجهوي الجديد، ووفق استمارة وضعها المجلس الأعلى، تضم المعلومات التي يتعين على  الملزمين تقديمها، وتهم تقديم معلومات حول صفة الناخب: رئيس أو عضو أو عضو يتوفر على تفويض، ومعلومات حول تاريخ تولي المهمة داخل مكتب الجماعة أو الجهة، أو الغرفة المهنية، أو تجمعات الجهات والعمالات، وتجمعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعية وتاريخ الانتخاب ورقم البطاقة الوطنية.

تخضع ممتلكات الملزمين بواجب التصريح لإعلان إلزامي عن الممتلكات والأصول التي يمكن تسليم قوائمها مباشرة للمجلس الجهوي المعني، أو من خلال تحميلها من قبل الجهات المعنية على موقع المجلس الأعلى للحسابات.

تهم الحملة، بعد عملية تحيين نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي  أنجزتها مؤخرا الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات، كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات والتصريحات التكميلية الخاصة بممتلكات الملزمين، والممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين.. وتهم هاته العملية، إضافة إلى المنتخبين وأعضاء مكاتب الوحدات الترابية المشار إليها سابقا، بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المفوض لهم لمزاولة بعض المهام التي لها علاقة بتدبير المال والأملاك العمومية المحلية.. وتشمل جميع العقارات المملوكة لهم والأموال المنقولة من أصول تجارية، وودائع، وحسابات بنكية، وسندات وحصص وأسهم ومساهمات في شركات، وقيم منقولة وممتلكات متحصل عليها عن طريق الإرث، أو عن طريق الاقتراض، والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويحدد القانون الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 300 ألف درهم، دمع التصريح بالممتلكات المشتركة مع الأغيار أو تلك التي يسيرونها لحسابهم، والتصريح بالممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين كما يحددها نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية، المعد مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وبالنسبة إلى حالة الزوجين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يقدم الزوجان تصريحا مستقلا، على أن يقدم الأب التصريح الخاص بالأبناء القاصرين.

تستند عملية تقديم التصريحات، حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، على المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 06-54 لسنة 2008، ومرسوم 8 دجنبر 2008، المتعلق بنموذج التصريح، وكذا نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية التي تم من خلالها تحيين وتدقيق ممتلكات الملزم، وتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين، بالإضافة إلى إعمال المادة 158 من الدستور التي تنص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها».

وستعمل الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات: غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية- وفروعها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، على تتبع عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، وفحصها وإعداد تقرير بشأنها. فيما سيكون على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الذين لم يتقدموا بتصريحاتهم، أو قدموا تصريحات ناقصة، بعد توصلهم بتنبيه أو إنذار، تطبيق المادة 158 من الدستور والمادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، التي تخوله إحالة تقارير على المجلس الدستوري، يصرح فيها بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها المنتخب أو الموظف أو العون الملزم بالتصريح بممتلكاته، والذي لم يستجب لتنبيه أو إنذار المجلس الأعلى للحسابات، مع إرفاق تقريره بقائمة للمعنيين بالتقرير، وبنسخ من التنبيهات والإنذارات الموجهة لهم لتقديم أو تجديد التصريح، أو استكمال المعلومات المطلوبة داخل الأجل المحددة قانونا.

علاوة على ذلك، يمكن أن تصدر في حقهم عقوبات منصوص عليها في الفرع السادس من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديم تصريح بالممتلكات والأصول.. ويتعلق الأمر بفرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم. ويجوز، كذلك، معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات. وسيكون على قضاة الغرفة المحدثة المكلفة بتدبير ملف التصريح بالممتلكات على إنجاز تقرير حول حصيلة التصريحات المقدمة من طرف الملزمين من هذه الفئة، ومقارنتها مع التصريحات المقدمة خلال بداية انتخابهم أو تعيينهم .. بالإضافة إلى إعداد تقرير حول حصيلة تصريحات الملزمين ونشره لاحقا.

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين



GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 19:11 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك

GMT 19:14 2019 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة

GMT 15:38 2019 السبت ,30 آذار/ مارس

انفراجات ومصالحات خلال هذا الشهر

GMT 04:11 2016 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر

تقنية جديدة تظهر النصِّ المخفي في المخطوطات القديمة
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca