الرباط - سناء بنصالح
أكد عضو نادي قضاة المغرب وعضو المكتب التنفيدي لجمعية "عدالة" الدكتور محمد الهيني، أنَّ التصريح الإجباري بالممتلكات آلية للرقابة على الإدارة الجيدة للتسيير العمومي، ومقياس لمدى احترام قواعد الشفافية والجودة والحياد والالتزام بالقانون والإنصاف والولوج المتساوي للمرفق العام.
وأوضح الهيني في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم" أنَّ الفصل 158 من الدستور ينص على أنه "يجب على كل شخص، منتخبًا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحًا كتابيًا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه مهام الوظيفة، وخلال ممارستها وعند انتهائها".
وأشار إلى أنَّ الهدف من آلية التصريح الإجباري بالممتلكات هو صيانة المرافق العمومية وحماية المال العام وحفظ حقوق مستهلكي خدمات المرافق العامة، لافتًا إلى أنَّ المشرع لم يكتف بالقاعدة الدستورية وبالنص العام المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، وإنما وضع قواعد، وإجراءات خاصة لبعض الموظفين البارزين كأعضاء الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية والقضائية والمنتخبين العموميين.
وأضاف: "يحدد المرسوم رقم 2.09.207 الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009، نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها".
وشدد القاضي الهيني على أنَّ ما يعاب على التصريح الإجباري ضعف المراقبة، وعمومية بعض التصريحات، وعدم إضفاء الطابع الزجري على هذه المخالفات، كون عقوبة الغرامة سواء في التشريع الحالي أو في مسودة التشريع الجنائي (المادة 262-1) لا تفي بإضفاء فعالية على التصريح ومصداقيته، ما استوجب من مشرع مسودة مشروع القانون الجنائي التدخل عن طريق الحد من مخالفة بعض التصريحات للواقع من جهة عدم مطابقتها أو كونها غير كاملة ومواجهة نتائجها المباشرة الماسة بالمال العام، والمال الخاص للمرتفقين".
وتابع: "تضخم ثروة المسؤولين عن المرافق العمومية استدعى تجريم الإثراء غير المشروع في المادة 256-7 بنصها على أنه يعد مرتكبًا لجريمة الإثراء غير المشروع ويعاقب بالسجن من شهرين إلى سنتين وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم كل موظف عمومي ثبت بعد توليه الوظيفة أنَّ ذمته المالية شهدت زيادة ملحوظة وغير مبررة مقارنة مع مصادر دخله المشروع، ولم يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
وبين الهيني أنَّ هذا النص يعتبر متقدمًا جدًا ومن شأنه مكافحة الفساد، والكسب غير المشروع وصون المال العام وحماية مستهلكي خدمات المرفق العام.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر