آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

اعتبر لـ"المغرب اليوم" أن مكافحته تقتضي تجفيف منابع تمويله

المستشار الكرجي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التطرف

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - المستشار الكرجي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية  لمواجهة التطرف

عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عبد الله الكرجي
الرباط - سناء بنصالح

شدَّد القاضي عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب عبد الله الكرجي، على ضرورة المكافحة الإجرائية لتمويل الإرهاب، لكونها استباقية قبل الجريمة، موضحا أنه "بعدما اتضح أن تنفيذ العمليات الإرهابية يحتاج الى تكاليف مادية قد تكون ضخمة بالنظر الى طبيعة العملية ومدى ضخامتها، لجأ المجتمع الدولي إلى نهج أسلوب تضييق الخناق على منفذي العمليات والعقول المدبرة، عن طريق تعقب الأموال المرصودة لهم، وهو ما يسمى "تجفيف منابع تمويل الارهاب".

واعتبر الكرجي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن المقاربة الوقائية أهم الحلول بالنظر الى ما تخلفه الجريمة الإرهابية، والى تعقد مسالكها، معتبراً أن ما كشف عنه مدبرو ومحترفو تدبير العمليات الإرهابية من قدرات تجاوزت في أحايين كثيرة قدرات دولة بل دول كبيرة، لاسيما بعد أحداث 11 سبتمر/ أيلول في أمريكا، إضافة إلى كونها جريمة عبر وطنية تدخل زمرة الاجرام العابر للقارات؛ مما طرح اشكالات تتعلق بالسرية المهنية والحق في الخصوصية. وأشار المستشار في محكمة الاستئناف في الرباط إلى الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال مجموعة من الأوقاف الدولية لاسيما الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 التي تنص على التزامات دولية تجعل مفهوم السيادة نسبيا بهدف تفعيل التعاون الدولي اعتبارا لخصوصية هذه الجريمة، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373، والإجراءات الدولية المتعلقة بمصادرة أموال المجرمين و تقديم المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، كما تمت إعادة النظر في بعض المؤسسات القانونية  كمفهوم السرية المهنية والحرية الشخصية والمصادرة والاختصاص القضائي. 

وانتقل القاضي الكرجي إلى مكافحة تمويل الإرهاب في المغرب، مؤكدا أن هذه الأهمية دفعت المغرب إلى تجريم تمويل الإرهاب على غرار التشريعات المقارنة من خلال القانون 03-03، وخلق مؤسسات قانونية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي تعليق له على التشريع المغربي بهذا الخصوص، أكد الكرجي أن المشرع المغربي اعتبر جريمة تمويل الإرهاب جريمة شكلية يعاقب عليها بمجرد ارتكابها حتى ولو لم تستعمل هذه الأموال في الغرض الذي منحت من أجله، وذلك تقديرا منه للخطورة التي تمثلها هذه الأموال باعتبارها العصب الرئيسي للإرهاب، كما أفرد جريمة تمويل الإرهاب بمجموعة من الخصوصيات على مستوى المشاركة خروجا على القواعد العامة المنظمة لها، واعتبر مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص ارتكب هذه الأفعال سواء قدم مساعدات مادية أو اقتصر على تقديم مشورات أو مساعدات فنية لكون هذه الأخيرة لا تقل خطورة عن الأولى.

 وأضاف قائلا: إن جريمة تمويل الإرهاب لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام بعنصريه العلم و الإرادة لتحققها عكس الجريمة الإرهابية التي تتطلب توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام لتحققها، كما يوجد نوع من التداخل بين جريمة تمويل الإرهاب وبعض الجرائم الأخرى منها جريمة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

ولفت المستشار الكرجي إلى أهم نقائص التدابير الدولية لمكافحة جريمة تمويل الإرهاب والإرهاب عموما، من قبيل عدم وجود تعريف موحد لجريمة الإرهاب، والذي أدى إلى صعوبة الاتفاق على المستوى الدولي بشأن التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب بالرغم من كم الاتفاقيات الدولية، كما أن عدم التطبيق الفعال للتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة الإرهاب وعدم تقيد بعض الدول بالتطبيق العملي لنصوص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وقرار مجلس الأمن رقم 1373 من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعف التعاون الدولي في مواجهة تمويل الإرهاب.

ويضاف إلى ذلك-يقول الكرجي- الخلاف الموجود بين الدول بخصوص أعمال حركات التحرر الوطني، إذ توجد من جهة دول تستثنيها  من دائرة الأعمال الإرهابية رغم استعمالها العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال مستندة في ذلك إلى اعتراف عدد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 3246 بتاريخ 29 نوفمبر 1973 والقرار رقم 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1979 والقرار رقم  3314 الصادر في 14 دجنبر 1973 للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال، إلى جانب العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي زيادة على القرارات المهمة التي صدرت عن حركة عدم الانحياز في هذا الشأن. وزاد الكرجي من جهة أخرى أن هناك دول تنتمي أغلبها من دول أوروبا الغربية تعتبر الأعمال التي تقوم بها الحركات التحررية عملا إرهابيا، وهو كذلك الموقف الذي تبناه مجلس الأمن في القرار 1377 في 12 نوفمبر 2001 عندما أكد رفضه لكل أفعال الإرهاب ووسائله وممارسته ويعتبرها أفعالا إجرامية لا يمكن تبريرها، وذلك بغض النظر عن أسبابها مهما كانت ومظاهرها وكيفما كانت الجهات التي ارتكبتها وأينما ارتكبت؛وهو ما يطرح إشكالية المفهوم ووجوب أظافر الجهود الدولية لتوحيد الرؤى وأساليب المكافحة.
 

 

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المستشار الكرجي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية  لمواجهة التطرف المستشار الكرجي يدعو إلى تضافر الجهود الدولية  لمواجهة التطرف



GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 19:11 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تتخلص هذا اليوم من الأخطار المحدقة بك

GMT 19:14 2019 الإثنين ,23 أيلول / سبتمبر

تفتقد الحماسة والقدرة على المتابعة

GMT 15:38 2019 السبت ,30 آذار/ مارس

انفراجات ومصالحات خلال هذا الشهر

GMT 04:11 2016 الخميس ,20 تشرين الأول / أكتوبر

تقنية جديدة تظهر النصِّ المخفي في المخطوطات القديمة
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca