أعاد قرار الملك محمد السادس إعفاء محمد بوسعيد من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية، وقبله عدد من الوزراء على خلفية حراك الريف، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الجدل في المغرب بشأن طريقة معاقبة المؤسسة الملكية لعدد من أعضاء الحكومة بعد ثبوت تقصيرهم في القطاعات التي يشرفون عليها.
وإلى حدود اليوم، لم يُكشف عن أسباب إقالة الوزير "التجمعي" من منصبه الرفيع، باستثناء ما جاء في بلاغ الديوان الملكي من أنه "طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية"، وأن "القرار السامي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم".
المسؤولية والمحاسبة
وبات هذا المبدأ الدستوري "مفتاحًا" في جميع الخطب الملكية الأخيرة التي تنتقد تدبير المسؤولين للشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب؛ غير أن اقتصار المحاسبة بالإعفاء أو الإحالة على التقاعد يبقى إجراء "غير كاف" في نظر الرأي العام وإن ارتفعت حالات الإقالة الفردية في حكومات العهد الجديد.
وخلصت أمينة المسعودي خبيرة دستورية عضو اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، إلى أن ارتفاع عدد الإعفاءات الفردية للوزراء لا يدل بصفة أوتوماتيكية على تجديد النخبة الوزارية في الساحة الحكومية، وأن أغلب الإعفاءات أو الاقالات الوزارية هي إقالات، إن صح القول، ظرفية فقط أو مؤقتة، لأن أصحابها يعفون من مهامهم ليعيّنون في مناصب وزارية أخرى، ثم يعفون ثانية ليشاركوا في حكومات موالية، وهكذا".
وإذا كانت خلاصة أمينة المسعودي هذه في كتابها "الوزراء في النظام السياسي المغربي"، تعني الفترة 1955-1992، أي قبل حكم الملك محمد السادس؛ فإن الوقائع تُشير إلى استمرار النهج نفسه في معاقبة "وزراء صاحب الجلالة" إذا علمنا أن الوزير محمد بوسعيد سبق أن أعفي من منصبه على رأس وزارة السياحة في عهد حكومة عباس الفاسي. كما أن إعفاء الملك لمحمد أوزين من منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة بنكيران، بسبب فضيحة "الكراطة" في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لم يمنعه من العودة إلى تقلد منصب نائب رئيس مجلس النواب الحالي، وهو المعطى نفسه بالنسبة لعدد من المسؤولين الذين خرجوا من الباب ليعودوا من النافذة.
وترى أستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أمينة المسعودي، بشأن دلالات إعفاء الملك للوزراء دون معاقبتهم، أنه يصعب الربط بين المسؤولية الفردية لأعضاء الحكومة وبين حدث أو فعل إقالة الوزراء من مهامهم، كما أن إقالة عضو الحكومة من منصبه لا تعني دائما أن الإقالة ناتجة عن إثارة مسؤوليته بخصوص عمل أو نشاط ارتكبه أو حديث صرح به أثناء ممارسته لمهامه داخل الحكومة.
وأشارت الباحثة المغربية في إصدار جديد لها بعنوان "عمل أعضاء الحكومة في المغرب.. الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 1955-2016" إلى أن "إقالة الملك للوزراء يمكن أن تكون ناتجة عن عدم احترامهم للخطوط العامة للسياسة الحكومية؛ بحيث قد ينتج عن عدم تمسك الوزراء بالخطوط العريضة لسياسة حكومتهم، أو عند حدوث اختلالات تدبيرية في تسيير مرافقهم".
سجن الوزراء بين الأمس واليوم
إذا كان العهد الجديد لم يشهد أي محاكمة سياسية للوزراء، فإن الملك الراحل الحسن الثاني لم يتردد في إرسال ستة وزراء إلى السجن سنة 1971 بسبب تورطهم في قضايا الفساد وتهريب المعادن واستغلال النفوذ.
ويتعلق الأمر بفضيحة الوزراء الستة في حكومة أحمد العراقي، وهم: محمد الجعيدي، وزير التجارة والصناعة، وعبد الحميد كريم، وزير السياحة، وعبد الكريم الأزرق، وزير الأشغال العمومية، ويحيى شفشاوني، وزير أسبق للأشغال العمومية مدير سابق لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، ومامون الطاهري، وزير المالية، بالإضافة إلى رجل الأعمال عمر بنمسعود، وثلاثة موظفين سامين، ورجال أعمال مغاربة.
وتراوحت الأحكام في ملف "الوزراء المرتشين" ما بين 4 و12 سنة سجنا نافذا، انتهت بعفو ملكي قبل إتمام مدة العقوبة. وقال الجعايدي، الذي كان يحمل حقيبة وزارة التجارة والصناعة والمناجم والملاحة التجارية، في حوار سابق مع مجلة "زمان" التاريخية، إنه وزملاءه الأربعة كانوا "مجرد كبش فداء في مخططات سوداء صاغها ضباط كبار في الجيش ومعهم مجموعات ثورية من اليسار".
وتُشير الأكاديمية بنمسعود بشأن الإطار القانوني لمحاكمة الوزراء في ظل الدستور الجديد للبلاد، إلى ثلاثة مستجدات بخصوص المسؤولية الفردية الجنائية لأعضاء الحكومة؛ "يتجلى التجديد الأول في إلغاء مؤسسة المحكمة العليا، كمؤسسة عهد إليها بصلاحية إثارة المسؤولية الجنائية للوزراء الذين أصبحوا، عملا بالدستور الحالي، مسؤولين جنائيا أمام المحاكم العادية، مثل باقي المواطنين، مع مراعاة المسطرة المتعلقة بمسؤوليتهم التي ستحدد بواسطة قانون طبقا للفصل 94 من الدستور".
وينص الفصل 94 من دستور 2011 على أن "أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم. ويحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية".
ويمكن للبرلمان أن يُمهد أيضاَ لمحاسبة الوزراء انطلاقاً من دور اللجان البرلمانية ودور لجان تقصي الحقائق من خلال جلسات الاستماع التي يعقدها؛ غير أن تقارير المؤسسة التشريعية في المغرب تبقى حبيسة الرفوف أو تقف عند باب المجلس الأعلى للحسابات، مثل ما وقع في لجنة تقصي الحقائق حول وضعية الصندوق المغربي التقاعد، وهو التقرير الحافل باتهامات مثيرة وخطيرة إلى رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
وتخلص المسعودي في كتابها الصادر حديثاً، الذي يرصد عمل أعضاء الحكومة في المغرب، أنه من الصعب في ظل القوانين الحالية إثارة المسؤولية الفردية السياسية والجنائية للوزراء.
وتضيف أنه "إذا كان بإمكان الوزراء الدفاع فعلا عن السياسة الحكومية أمام الجهاز التشريعي، فإنه قلما تثار مسؤوليتهم الجماعية والفردية من طرف نفس الجهاز، وذلك نظرا لبعض الجوانب المسطرية المعقدة التي تخضع لها الميكانيزمات المباشرة وغير المباشرة في إثارة المسؤولية السياسية والجنائية لأعضاء الحكومة".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر